صقر قريش نائب مدير
عدد المساهمات : 107 تاريخ التسجيل : 14/01/2013
| موضوع: أنواع الاجازات الجمعة مايو 10, 2013 11:25 am | |
| أنواع الاجازات
* هناك نوعين من الاجازات :-
1 - اجازة وجوبية : لا يمكن رفضها من الجهة المسئولة مثل اجازة الوضع - اجازة رعاية الطفل و هى لا تمنع الترقية .
2 - اجازة جوازية : قد تقبل أو ترفض من الجهة المسئولة مثل اجازة رعاية الأسرة و هى تمنع الترقية .
** لمحة عن أنواع الاجازات :-
أ - الاجازات العارضة :- . مدتها 7 أيام من 1 / 1 حتى 31 / 12 عن سنة ميلادية لا تخضع لنظام الترحيل لعام قادم . . يجوز أن تزيد الاجازة العارضة على مدة يومين و تقدم الى رئيس العمل فى اليوم التالى مباشرة لقبولها أو رفضها . . لا يشترط مضى مدة معينة بعد استلام العمل من الحصول على اجازة عارضة . . تستحق العارضة لمن تسلم العمل فى جزء من العام بنسبة مدة العمل حتى نهاية العام . . يوقع الموظف بالعلم فى اليوم الخامس للتنبيه و السابع بالانتهاء . . الموظف الذى يعمل نصف الوقت يحصل على الاجازة كاملة . . اذا تخلل يومى الجمعة و السبت بين يومى الخميس و الأحد لا يحتسبان ضمن الاجازة العارضة .
* تجاوز العارضة :- . قد يتجاوز الموظف الاجازة العارضة و يمكن احتسابها من رصيد اجازته الاعتيادية بعد موافقة رئيسه المسئول و فى حالة عدم الموافقة تبلغ الادارة بالمتجاوزين فى نهاية كل شهر . . التجاوز الأول يحتسب غياب بدون مرتب و لفت نظر . . التجاوز الثانى غياب بدون مرتب و انذار أى خصم من الحافز الشهرى . . التجاوز الثالث تحتسب غياب بدون مرتب و جزاء خصم على حسب مدة التجاوز ....... و هكذا .
ب - اجازة الوضع :- هى اجازة خاصة بأجر كامل تمنح للموظفة بعد الوضع مدتها ثلاث شهور من تاريخه و تمنح ثلاث مرات خلال حياتها الوظيفية . . المرة الرابعة ان وجدت تعطى شهر اجازة مرضية . . ينشأ الحق فيها بقرار التعيين و لكن لا تمنح الا بعد استلام العمل . . يمكن قطع اجازة الرعاية و تحويلها الى اجازة وضع للاستفادة من الراتب و الحافز . . لا يحول وفاة المولود بعد الوضع من الحصول على الاجازة بشرط وجود مستند قيد المولود .
ج - اجازة رعاية الطفل :- . تستحق الموظفة اجازة رعاية طفل مدتها 6 سنوات بحد أقصى سنتين فى المرة الواحدة و ذلك خلال حياتها الوظيفية . . بعد صدور قانون الطفل لعام 96 أصبح من حق الموظفة اجازة رعاية حتى يبلغ طفلها سن 18 عاما بدلا من 6 سنوات .
د - الاجازات الاعتيادية :- . تمنح عن سنة ميلادية و تخضع لنظام الترحيل من عام الى آخر و لها بعض الضوابط . 1 - 15 يوما عن السنة الأولى بعد مرور ستة شهور من استلام العمل . 2 - 21 يوما حتى 10 سنوات . 3 - ثلاثون يوما أكثر من عشرة سنوات . 4 - خمسة و أربعون يوما من سن 50 عاما حتى سن المعاش . . تقدم مسبقة و يحرر اقرار قيام بالاجازة بعد الموافقة عليها و اقرار عودة بعد انتهائها . . تمنح للموظف المستلم العمل فى جزء من العام بنسبة تواجده بالعمل حتى نهاية العام . . لا تمنح للموظف المعتقل أو المسجون لأنها تكون تعويضا عن جهد مبذول عن سنة وظيفية . . اجازة العمرة تمنح من الرصيد الاعتيادى . . اجازة الحج لأول مرة تمنح بالاجر الكامل ( مرتب + حافز ) لمدة شهر فى الحياة الوظيفية . . الموظف المرخص له بالعمل بنصف الأجر يحصل على نصف الاجازة الاعتيادى . . يجوز الحصول على مدة 60 يوما من الرصيد الاعتيادى بالاضافة الى رصيد نفس العام .
ه - الاجازات المرضية :- لا تمنح الا عن طريق التأمين الصحى و كذلك لا تمنح الا بعد استلام العمل و ليس التعيين . . لا تمنع الاجازة المرضية الموظف من الترقية . . للموظف دورة مرضية لكل ثلاث سنوات من الخدمة له ثلاثة أشهر بالأجر الكامل ثم ستة أشهر ب 75 % من الراتب ثم ستة أشهر ب 50 % من الراتب و 75 % لمن تجاوز الخمسين . . لا تقطع الاجازة المرضية الا بموافقة القومسيون الطبى . . الأمراض المزمنة لا تخضع للدورة المرضية بل بالأجر الكامل .
و - الاجازات الدراسية :- أجاز القانون الترخيص بالبعثات و المنح الدراسية بأجر أو بدون أجر مع الاحتفاظ بالوظائف الأساسية . . لا يجوز للعاملة التى فى اجازة دراسية الحصول على اجازة وضع .[center] | |
|